تنظيم صندوق التنمية الوطني لعام 1439هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة, تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد