القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بخصوص الديوان العام للمحاسبة بالرابطة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحساباته الختامية، ويحدد المجلس أتابعه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره ومن ثم يزوده الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/١٦