تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املذكورة أمام -أينما وردت في هذا النظام- يُقصد بالكلمات والعبارات اآلتية
كل منها:
النظام: نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.
الهيئة: هيئة رعاية الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.
اجلهة املعنية: هي اجلهة املعنية بواحد �أو �أكرث من املجاالت املشمولة ب�أحكام النظام.
الشخص ذو اإلعاقة: كل 7شخص لديه ا9ضطراب �أو قصور طويل الأمد يف الوظائف اجلسدية، �أو العقلية،
من املشاركة بصورة -عند تعامله مع خمتلف التحديات- �أو الذهنية، �أو احلسية، �أو النفسية، قد مينعه
كاملة وفاعلة يف املجتمع على قدم املساواة مع الآخرين.
اخلدمات: جمموعة اخلدمات املتكاملة التي تقدم لكل 7شخص ذي �إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة
�إعاقته، �أو بحكم و9ضعه االجتماعي. وتشمل اخلدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والت�أهيلية،
والثقافية، واالجتماعية، والإعالمية، والريا9ضية، والتوظيف، وغريها من اخلدمات الأخرى.
التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية ملساعدة الشخص
ذي الإعاقة على حتقيق �أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية
واالجتماعية، ولتنمية قدراته لالعتماد على نفسه وجعله ع«ضواً فَاعِالً يف املجتمع ما �أمكن ذلك.
اخلدمات التعليمية والتدريبية املساندة: اخلدمات الإ9ضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة يف البيئات
التعليمية والتدريبية.
إمكانية الوصول: جمموعة التدابري املنا6سبة التي تكفل �إمكانية و8صول الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة �إىل
اخلدمات املقدمة، على قدم املساواة مع غريهم، وو8صولهم �أي«ضاً �إىل البيئة املادية املحيطة بهم وو6سائل
النقل واملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك و6سائل التقنية ونظم املعلومات واالتصال، واملرافق واخلدمات
الأخرى املتاحة للعامة.
الترتيبات التيسيرية: جمموعة الإجراءات ال«ضرورية لتلبية متطلبات خا8صة لشخص �أو جمموعة
من الأ7شخا8ص من ذوي الإعاقة، تكفل متتعهم، على قدم املساواة مع غريهم، بجميع احلقوق واخلدمات
الأ6سا6سية، وممار6ستهم لها، وال تشكل عبئاً غري متنا6سب على اجلهات التي تقدمها.
التمييز على أساس اإلعاقة: �أي متييز �أو ا6ستبعاد �أو تقييد 9ضد الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة على �أ6سا6س
الإعاقة، يكون غر9ضه �أو �أثره �إ9ضعاف �أو عدم االعرتاف بكل �أو بع«ض حقوق الإنسان �أو التمتع بها �أو ممار6ستها
من الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة على قدم املساواة مع الآخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد