القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املذكورة أمام -أينما وردت في هذا النظام- يُقصد بالكلمات والعبارات اآلتية كل منها: النظام: نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. الهيئة: هيئة رعاية الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. اجلهة املعنية: هي اجلهة املعنية بواحد �أو �أكرث من املجاالت امل€شمولة ب�أحكام النظام. الشخص ذو اإلعاقة: كل 7شخص لديه ا9ضطراب �أو قصور طويل الأمد يف الوظائف اجلسدية، �أو العقلية، من امل€شاركة بصورة -عند تعامله مع خمتلف التحديات- �أو الذهنية، �أو احلسية، �أو النفسية، قد مينعه كاملة وفاعلة يف املجتمع على قدم املساواة مع الآخرين. اخلدمات: جمموعة اخلدمات املتكاملة التي تقدم لكل 7شخص ذي �إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة �إعاقته، �أو بحكم و9ضعه االجتماعي. وت€شمل اخلدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والت�أهيلية، والثقافية، واالجتماعية، والإعالمية، والريا9ضية، والتوظيف، وغريها من اخلدمات الأخرى. التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية ملساعدة ال€شخص ذي الإعاقة على حتقيق �أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية واالجتماعية، ولتنمية قدراته لالعتماد على نفسه وجعله ع«ضواً فَاعِالً يف املجتمع ما �أمكن ذلك. اخلدمات التعليمية والتدريبية املساندة: اخلدمات الإ9ضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة يف البيئات التعليمية والتدريبية. إمكانية الوصول: جمموعة التدابري املنا6سبة التي تكفل �إمكانية و8صول الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة �إىل اخلدمات املقدمة، على قدم املساواة مع غريهم، وو8صولهم �أي«ضاً �إىل البيئة املادية املحيطة بهم وو6سائل النقل واملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك و6سائل التقنية ونظم املعلومات واالتصال، واملرافق واخلدمات الأخرى املتاحة للعامة. الترتيبات التيسيرية: جمموعة الإجراءات ال«ضرورية لتلبية متطلبات خا8صة ل€شخص �أو جمموعة من الأ7شخا8ص من ذوي الإعاقة، تكفل متتعهم، على قدم املساواة مع غريهم، بجميع احلقوق واخلدمات الأ6سا6سية، وممار6ستهم لها، وال ت€شكل عبئاً غري متنا6سب على اجلهات التي تقدمها. التمييز على أساس اإلعاقة: �أي متييز �أو ا6ستبعاد �أو تقييد 9ضد الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة على �أ6سا6س الإعاقة، يكون غر9ضه �أو �أثره �إ9ضعاف �أو عدم االعرتاف بكل �أو بع«ض حقوق الإنسان �أو التمتع بها �أو ممار6ستها من الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة على قدم املساواة مع الآخرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣