تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بحسب - لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق في إمكانية الوصول للبيئات املادية احمليطة بهم
-املواصفات الهندسية واملعمارية املنصوص عليها في األحكام النظامية ذات العالقة
جلميع املرافق واملنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:
عند �إ8صدار �أو جتديد -وفق الأحكام النظامية ذات العالقة- الت�أكد من تطبيق متطلبات �إمكانية الو8صول-1
.الرتاخيص الالزمة للمرافق واملنش�آت احلكومية وغري احلكومية
9ضمان حق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف التنقل بسهولة و�أمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأر8صفة -2
.وطرق املشاة ومواقف املركبات
وحتدد الالئحة ما يلزم من 9ضوابط و�إجراءات لتنفيذ �أحكام هذه املادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد