القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحسب - لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق في إمكانية الوصول للبيئات املادية احمليطة بهم -املواصفات الهندسية واملعمارية املنصوص عليها في األحكام النظامية ذات العالقة جلميع املرافق واملنشآت، ويشمل ذلك ما يلي: عند �إ8صدار �أو جتديد -وفق الأحكام النظامية ذات العالقة- الت�أكد من تطبيق متطلبات �إمكانية الو8صول-1 .الرتاخيص الالزمة للمرافق واملن€ش�آت احلكومية وغري احلكومية 9ضمان حق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف التنقل بسهولة و�أمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأر8صفة -2 .وطرق امل€شاة ومواقف املركبات وحتدد الالئحة ما يلزم من 9ضوابط و�إجراءات لتنفيذ �أحكام هذه املادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣