القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان حصولهم على جميع اخلدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على املبادئ األساسية اآلتية: عدم التمييز على �أ6سا6س الإعاقة، وتكاف�ؤ الفر8ص.-1 . توفر متطلبات �إمكانية الو8صول والرتتيبات التيسريية-2 7شمول الت€شريعات واال6سرتاتيجيات والسيا6سات والأن€شطة والربامج واخلطط والتصاميم احلكومية-3 .وغري احلكومية ملتطلبات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة متكني الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من امل€شاركة يف �إدارة ق«ضاياهم وفق الأحكام املنظمة لذلك.-4 �أن تكون ملن بلغ 6سن الر7شد من الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة �أهلية مبا7شرة التصرفات النظامية ما مل متنعه-5 .�إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية ) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 .هـ1444/3/21 ) بتاريخ4/25( وبعد االطالع على قرار جملس ال€شورى رقم هـ.1445/2/6 ) بتاريخ110( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم ر6سمنا مبا هو �آت: �أوالً: املوافقة على نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، بالصيغة املرافقة. -كل فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية املستقلة تنفيذ مر6سومنا هذا. 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود هـ1445/02/11 ) وتاريخ27/مرسوم ملكي رقم (م 5قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر8 هـ1445 صفر23 الجمعة 4997 العدد101 السنة قرارات مجلس الوزراء اعتماد طرق بديلة ومنا6سبة للتوا8صل مع الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، ت€شمل التوا8صل اللفظي �أو املكتوب -6 .�أو لغة الإ7شارة �أو غريها تدريب الكوادر املعنية بخدمة الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف جميع اجلهات على طرق التعامل والتوا8صل -7 .مع الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم الباب الثاين: احلقوق واخلدمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣