تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق في احلصول على اخلدمات التعليمية والتدريبية
املساندة في جميع املراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي حتقق
أقصى قدر ممكن من التقدم األكادميي واملهني والتقني واالجتماعي دون متييز وعلى
أساس تكافؤ الفرص، مبا في ذلك:
توفري وتكييف اال6سرتاتيجيات واخلطط واملناهج التعليمية والربامج التدريبية و�أدوات القيا6س والتشخيص -1
احلديثة والتقنيات املساعدة؛ مبا يتالءم مع احتياجات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، وميكنهم من تعلم املعارف
واملهارات التي جتعل مساهمتهم فعالة يف منظومة التعليم والتدريب.
مراعاة االحتياجات الفردية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-2
. تصميم وتنفيذ برامج التدخل املبكر للأطفال من ذوي الإعاقة-3
توفري فر8ص قبول الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف تخصصات التعليم العايل والدرا6سات العليا وبرامج-4
.االبتعاث
وحتدد الالئحة �آلية تنفيذ �أحكام هذه املادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد