القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكفل النظام حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل والتوظيف دون متييز، مراعياً في حتقيق ذلك اآلتي: تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً مبا يحفز جهات العمل -1 .احلكومية واخلا8صة على ا6ستقطابهم وتوظيفهم مواءمة �أنظمة وبيئات العمل ملتطلبات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-2 . توفري فر8ص متكافئة لتوظيف الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة-3 .وحتدد الالئحة �آلية تنفيذ �أحكام هذه املادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣