تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكفل النظام حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل والتوظيف دون متييز، مراعياً
في حتقيق ذلك اآلتي:
تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً مبا يحفز جهات العمل -1
.احلكومية واخلا8صة على ا6ستقطابهم وتوظيفهم
مواءمة �أنظمة وبيئات العمل ملتطلبات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-2
. توفري فر8ص متكافئة لتوظيف الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة-3
.وحتدد الالئحة �آلية تنفيذ �أحكام هذه املادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد