تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والربامج والفعاليات
السياحية والرتفيهية والثقافية والريا9ضية، ويشمل ذلك دعم الربامج الريا9ضية اخلا8صة بهم ومتكني
�أدلة -بالتنسيق مع الهيئة- مشاركتهم يف املحافل املحلية والإقليمية والدولية، وتصدر اجلهات املعنية
�إر7شادية لتنفيذ �أحكام هذه املادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد