القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأن€شطة والربامج والفعاليات السياحية والرتفيهية والثقافية والريا9ضية، وي€شمل ذلك دعم الربامج الريا9ضية اخلا8صة بهم ومتكني �أدلة -بالتنسيق مع الهيئة- م€شاركتهم يف املحافل املحلية والإقليمية والدولية، وتصدر اجلهات املعنية �إر7شادية لتنفيذ �أحكام هذه املادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣