تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف احلصول على اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك:-1
، اخلدمات الوقائية، والعالجية، والت�أهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية املنزلية-�أ
وغريها من اخلدمات الصحية الأخرى، بحسب املتطلبات الطبية لكل �إعاقة.
خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.-ب
خدمات الصحة الإجنابية، وبرامج الكشف املبكر عن الإعاقة، و9ضمان توفر الربامج واخلدمات -ج
التي حتول دون تفاقم �إعاقة مت تشخيصها.
على اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات الصحية، القيام بالآتي:-2
ت«ضمني متطلبات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف اخلدمات والربامج الصحية واملعلومات الدوائية-�أ
والغذائية، ويف السيا6سات واال6سرتاتيجيات واخلطط الصحية والربامج ذات الصلة.
�إلغاء �أي ا7شرتاطات متييزية متنع حصول الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة على كامل احلق يف الرعاية -ب
الطبية والت�أهيلية والأجهزة املساعدة لدى 7شركات الت�أمني الطبي.
وحتدد الالئحة �آلية تنفيذ �أحكام هذه املادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد