القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهات احلكومية وغري احلكومية العمل على رفع الوعي املجتمعي بالإعاقة و�أنواعها وتعزيز مكانة الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف املجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم و�إ6سهاماتهم. وحتدد الالئحة �آلية تنفيذ �أحكام هذه املادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣