تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، احلصول على الأجهزة التعوي«ضية واملساعدة واملعينات الطبية بحسب
احلالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وت«ضع الالئحة قوائم بتلك الأجهزة و�آلية 8صرفها ومس�ؤولية كل جهة
من اجلهات املعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد