القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، احلصول على الأجهزة التعوي«ضية واملساعدة واملعينات الطبية بحسب احلالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وت«ضع الالئحة قوائم بتلك الأجهزة و�آلية 8صرفها ومس�ؤولية كل جهة من اجلهات املعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣