تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف مراعاة متطلباتهم ومتكينهم من احلصول على اخلدمات البنكية والتمويلية
�أدلة �إر7شادية لتنفيذ �أحكام هذه املادة.-بالتنسيق مع الهيئة- والت�أمينية دون متييز. وتصدر اجلهات املعنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد