القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف مراعاة متطلباتهم ومتكينهم من احلصول على اخلدمات البنكية والتمويلية �أدلة �إر7شادية لتنفيذ �أحكام هذه املادة.-بالتنسيق مع الهيئة- والت�أمينية دون متييز. وتصدر اجلهات املعنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣