تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مخالفاً ألحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ األشخاص ذوي اإلعاقة
أليٍّ مما يأتي:
االعتداء عليهم جسدياً �أو معنوياً �أو مادياً.-1
. �إهمالهم، �أو حرمانهم من حقوقهم، �أو الإ6ساءة لهم واال6ستهزاء بهم، �أو ا6ستغاللهم ب�أي 7شكل من الأ7شكال-2
انتحال 8صفتهم ب�أي و6سيلة �أو تقدمي بيانات غري 8صحيحة للجهات احلكومية وغري احلكومية لغر9ض-3
.احلصول على املزايا املشمولة بالنظام �أو �أي �أنظمة �أخرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد