تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الصادر بعقوبة من يرتكب �أيّاً من املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة - للمحكمة املختصة ت«ضمني احلكم
النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف يف 8صحيفة (�أو �أكرث) -(احلادية والعشرين) من النظام
من الصحف املحلية التي تصدر يف مكان �إقامته، �أو �أي و6سيلة �أخرى منا6سبة، وذلك بحسب نوع الفعل
املخالف وجسامته وت�أثريه، على �أن يكون النشر بعد اكتساب احلكم الصفة النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد