القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الصادر بعقوبة من يرتكب �أيّاً من املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة - للمحكمة املختصة ت«ضمني احلكم النص على ن€شر ملخصه على نفقة املخالف يف 8صحيفة (�أو �أكرث) -(احلادية والع€شرين) من النظام من الصحف املحلية التي تصدر يف مكان �إقامته، �أو �أي و6سيلة �أخرى منا6سبة، وذلك بحسب نوع الفعل املخالف وجسامته وت�أثريه، على �أن يكون الن€شر بعد اكتساب احلكم الصفة النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣