القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على اجلهات غير احلكومية اآلتي: عدم التقيد بتحقيق املبادئ الأ6سا6سية املذكورة يف املادة (الثانية) من النظام.-1 . حرمان الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من احلقوق واخلدمات الواردة يف النظام-2 . على �أ6سا6س الإعاقة-ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر- 6سن 6سيا6سات من 7ش�أنها التمييز-3 :المادة السادسة والعشرون دون �إخالل ب�أي عقوبة �أ7شد يف �أنظمة �أخرى، تعاقب اجلهات غري احلكومية عند خمالفتها الأحكام الواردة يف املادة (اخلامسة والع€شرين) من النظام؛ بغرامة ال تزيد عن (خمسمائة �ألف) ريال، وت«ضاعف العقوبة يف حالة التكرار. ويجوز �أي«ضاً ن€شر قرار العقوبة على نفقة اجلهة املحكوم 9ضدها، وذلك بحسب جسامة املخالفة وت�أثريها على املجتمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣