تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على اجلهات غير احلكومية اآلتي:
عدم التقيد بتحقيق املبادئ الأ6سا6سية املذكورة يف املادة (الثانية) من النظام.-1
. حرمان الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من احلقوق واخلدمات الواردة يف النظام-2
. على �أ6سا6س الإعاقة-بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر- 6سن 6سيا6سات من 7ش�أنها التمييز-3
:المادة السادسة والعشرون
دون �إخالل ب�أي عقوبة �أ7شد يف �أنظمة �أخرى، تعاقب اجلهات غري احلكومية عند خمالفتها الأحكام الواردة
يف املادة (اخلامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة ال تزيد عن (خمسمائة �ألف) ريال، وت«ضاعف العقوبة
يف حالة التكرار. ويجوز �أي«ضاً نشر قرار العقوبة على نفقة اجلهة املحكوم 9ضدها، وذلك بحسب جسامة
املخالفة وت�أثريها على املجتمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد