القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تن€ش�أ بقرار من جملس �إدارة الهيئة جلنة (�أو �أكرث)، ال يقل عدد �أع«ضائها عن (ثالثة)، يكون من بينهم -1 . ٌّمست€شار 7شرعيٌّ �أو نظامي تصدر قواعد عمل اللجنة، وحتدد مكاف�آت رئيسها و�أع«ضائها و�أمينها، بقرار من جملس �إدارة الهيئة، -2 .وتصرف من ميزانية الهيئة تتوىل اللجنة النظر يف خمالفات �أحكام املادة (اخلامسة والع€شرين) من النظام، ويف توقيع العقوبات -3 املنصو8ص عليها يف املادة (الساد6سة والع€شرين) من النظام. وملن 8صدر 9ضده قرار بالعقوبة احلق بالتظلم �أمام املحكمة املختصة. الباب اخلام|س: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣