تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنش�أ بقرار من جملس �إدارة الهيئة جلنة (�أو �أكرث)، ال يقل عدد �أع«ضائها عن (ثالثة)، يكون من بينهم -1
. ٌّمستشار 7شرعيٌّ �أو نظامي
تصدر قواعد عمل اللجنة، وحتدد مكاف�آت رئيسها و�أع«ضائها و�أمينها، بقرار من جملس �إدارة الهيئة، -2
.وتصرف من ميزانية الهيئة
تتوىل اللجنة النظر يف خمالفات �أحكام املادة (اخلامسة والعشرين) من النظام، ويف توقيع العقوبات -3
املنصو8ص عليها يف املادة (الساد6سة والعشرين) من النظام. وملن 8صدر 9ضده قرار بالعقوبة احلق بالتظلم
�أمام املحكمة املختصة.
الباب اخلام|س:
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد