تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الالئحة خالل (مائة وعشرين) -بعد التنسيق مع اجلهات ذات العالقة- يصدر جملس �إدارة الهيئة
يوماً من تاريخ 8صدور النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد