تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قاعدة بيانات �إحصائية 7شاملة لبيانات الأ7شخا8ص ذوي -بالتنسيق مع اجلهات املعنية- تنشئ الهيئة
الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للو8صول له؛ ل«ضمان توحيد اجلهود وجتويد اخلدمات املقدمة، وذلك
وفقاً للأحكام املنظمة حلماية البيانات الشخصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد