القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قاعدة بيانات �إحصائية 7شاملة لبيانات الأ7شخا8ص ذوي -بالتنسيق مع اجلهات املعنية- تن€شئ الهيئة الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للو8صول له؛ ل«ضمان توحيد اجلهود وجتويد اخلدمات املقدمة، وذلك وفقاً للأحكام املنظمة حلماية البيانات ال€شخصية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣