تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بالنظام بعد م«ضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريد الر6سمية.
نظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة
�إن جملس الوزراء
بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على خطاب 1444/6/8 وتاريخ40108 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
) 2( هـ، يف 7ش�أن طلب معاليه �إعادة النظر يف الفقرة1444/6/4 وتاريخ5438 معايل وزير املالية رقم
هـ.1443/2/14 ) وتاريخ113( من البند (ثانياً) من قرار جملس الوزراء رقم
هـ.1443/2/14 ) وتاريخ113( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1444/11/4 ) وتاريخ3266( وبعد االطالع على املذكرة رقم
/م) وتاريخ 44/1598( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1444/11/26
.هـ1445/1/5 ) وتاريخ163( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة -عند التعاقد مع ناقل- �أوالً: �إحالل النص الآتي «التحقق
) 113( ) من البند (ثانياً) من قرار جملس الوزراء رقم2( من الهيئة العامة للنقل»، حمل نص الفقرة
هـ.1443/2/14 وتاريخ
ثانياً: قيام وزارة املالية باالتفاق مع الهيئة العامة للنقل على و9ضع �آلية ل«ضمان تزويد الهيئة بالبيانات
املالية لعقود النقل احلكومية.
6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود
*إحالل ن~ص حمل ن~ص الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار جمل|س الوزراء رقم (٣١١)
هـ1445/02/13 ) وتاريخ139( قرار رقم
7قرارات وأنظمة
م2023 سبتمبر8 هـ1445 صفر23 الجمعة
4997 العدد101 السنة
�إن جملس الوزراء
بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، يف 7ش�أن قرار جملس 1444/11/25 وتاريخ81427 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
) من نظام خدمة 28( هـ، املتعلق بتعديل املادة1444/7/21 ) وتاريخ94( اخلدمة العسكرية رقم
الأفراد، وتعديل نص الفقرة (�أ) من البند (الثاين عشر) من الالئحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.
) املشار �إليه.94( وبعد االطالع على قرار جملس اخلدمة العسكرية رقم
هـ، 1397/3/24 ) وتاريخ9/وبعد االطالع على نظام خدمة الأفراد، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
وتعديالته.
) 324( وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم
هـ.1397/3/16 وتاريخ
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس 1444/9/21 ) وتاريخ2903( وبعد االطالع على املذكرة رقم
الوزراء.
هـ.1444/11/23 ) وتاريخ40/286( وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم
هـ.1444/12/29 ) وتاريخ13301( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
هـ، 1397/3/24 ) وتاريخ9/) من نظام خدمة الأفراد، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م28( �أوالً: تعديل املادة
لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي حتددها الالئحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه
لأول مرة يف اخلدمة، �أو نقله من بلد �إىل �آخر داخل اململكة، �أو نقله من داخل اململكة �إىل خارجها �أو العكس،
�أو نقله من جهة �إىل جهة �أخرى خارج اململكة، �أو عند ابتعاثه، �أو �إحلاقه ملدة تزيد على 6ستة �أ7شهر، �أو عند
انتدابه ملدة �أو ملدد ثالثة �أ7شهر ف�أكرث».
وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تعديل الفقرة (�أ) من البند (الثاين عشر) من الالئحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة
هـ، لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً 1397/3/16 ) وتاريخ324( بقرار جملس الوزراء رقم
واحداً عند التعيني لأول مرة يف خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب 7شهرين عند نقله من بلد �إىل �آخر يف
الداخل �أو اخلارج، �أو عند ابتعاثه، �أو �إحلاقه ملدة تزيد على 6ستة �أ7شهر، �أو عند انتدابه ملدة �أو ملدد
ثالثة �أ7شهر ف�أكرث، باعتبار ذلك مقابالً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل �أمتعته و�أثاثه».
6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود
2) من نظام خدمة الأفراد وتعديل الفقرة (*أ) من البند 8( تعديل املادة
(الثاين ع}شر) من الالئحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
هـ1445/02/06 ) وتاريخ115( قرار رقم
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
.هـ1444/11/23 ) بتاريخ40/286( وبعد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد