القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بالنظام بعد م«ضي (مائة وع€شرين) يوماً من تاريخ ن€شره يف اجلريد الر6سمية. نظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة �إن جملس الوزراء بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، امل€شتملة على خطاب 1444/6/8 وتاريخ40108 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ) 2( هـ، يف 7ش�أن طلب معاليه �إعادة النظر يف الفقرة1444/6/4 وتاريخ5438 معايل وزير املالية رقم هـ.1443/2/14 ) وتاريخ113( من البند (ثانياً) من قرار جملس الوزراء رقم هـ.1443/2/14 ) وتاريخ113( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1444/11/4 ) وتاريخ3266( وبعد االطالع على املذكرة رقم /م) وتاريخ 44/1598( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.1444/11/26 .هـ1445/1/5 ) وتاريخ163( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر ما يلي: من توفر بطاقات الت€شغيل لل€شاحنات الصادرة -عند التعاقد مع ناقل- �أوالً: �إحالل النص الآتي «التحقق ) 113( ) من البند (ثانياً) من قرار جملس الوزراء رقم2( من الهيئة العامة للنقل»، حمل نص الفقرة هـ.1443/2/14 وتاريخ ثانياً: قيام وزارة املالية باالتفاق مع الهيئة العامة للنقل على و9ضع �آلية ل«ضمان تزويد الهيئة بالبيانات املالية لعقود النقل احلكومية. 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود *إحالل ن~ص حمل ن~ص الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار جمل|س الوزراء رقم (٣١١) هـ1445/02/13 ) وتاريخ139( قرار رقم 7قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر8 هـ1445 صفر23 الجمعة 4997 العدد101 السنة �إن جملس الوزراء بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، يف 7ش�أن قرار جملس 1444/11/25 وتاريخ81427 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ) من نظام خدمة 28( هـ، املتعلق بتعديل املادة1444/7/21 ) وتاريخ94( اخلدمة العسكرية رقم الأفراد، وتعديل نص الفقرة (�أ) من البند (الثاين ع€شر) من الالئحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد. ) امل€شار �إليه.94( وبعد االطالع على قرار جملس اخلدمة العسكرية رقم هـ، 1397/3/24 ) وتاريخ9/وبعد االطالع على نظام خدمة الأفراد، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م وتعديالته. ) 324( وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم هـ.1397/3/16 وتاريخ هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس 1444/9/21 ) وتاريخ2903( وبعد االطالع على املذكرة رقم الوزراء. هـ.1444/11/23 ) وتاريخ40/286( وبعد النظر يف قرار جملس ال€شورى رقم هـ.1444/12/29 ) وتاريخ13301( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر ما يلي: هـ، 1397/3/24 ) وتاريخ9/) من نظام خدمة الأفراد، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م28( �أوالً: تعديل املادة لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي حتددها الالئحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة يف اخلدمة، �أو نقله من بلد �إىل �آخر داخل اململكة، �أو نقله من داخل اململكة �إىل خارجها �أو العكس، �أو نقله من جهة �إىل جهة �أخرى خارج اململكة، �أو عند ابتعاثه، �أو �إحلاقه ملدة تزيد على 6ستة �أ7شهر، �أو عند انتدابه ملدة �أو ملدد ثالثة �أ7شهر ف�أكرث». وقد �أعد م€شروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: تعديل الفقرة (�أ) من البند (الثاين ع€شر) من الالئحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة هـ، لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً 1397/3/16 ) وتاريخ324( بقرار جملس الوزراء رقم واحداً عند التعيني لأول مرة يف خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب 7شهرين عند نقله من بلد �إىل �آخر يف الداخل �أو اخلارج، �أو عند ابتعاثه، �أو �إحلاقه ملدة تزيد على 6ستة �أ7شهر، �أو عند انتدابه ملدة �أو ملدد ثالثة �أ7شهر ف�أكرث، باعتبار ذلك مقابالً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل �أمتعته و�أثاثه». 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود 2) من نظام خدمة الأفراد وتعديل الفقرة (*أ) من البند 8( تعديل املادة (الثاين ع}شر) من الالئحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد هـ1445/02/06 ) وتاريخ115( قرار رقم بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية ) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 .هـ1444/11/23 ) بتاريخ40/286( وبعد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣