القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يخل ما ورد يف النظام من حقوق وخدمات تقدم للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة ب�أي حقوق �أو خدمات �أف«ضل ينص عليها نظام �آخر �أو اتفاقية تكون اململكة طرفاً فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣