تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل الهيئة �أعمال الفحص والرقابة وال«ضبط ملا يقع من خمالفة لأحكام املادة (اخلامسة والعشرين) من
النظام، ويجوز لها �إ6سناد هذه الأعمال �أو بع«ضها �إىل القطاع غري احلكومي ويكون عمله يف هذا الش�أن حتت
�إ7شرافها. ويحدد جملس �إدارة الهيئة القواعد املنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد