القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل الهيئة �أعمال الفحص والرقابة وال«ضبط ملا يقع من خمالفة لأحكام املادة (اخلامسة والع€شرين) من النظام، ويجوز لها �إ6سناد هذه الأعمال �أو بع«ضها �إىل القطاع غري احلكومي ويكون عمله يف هذا ال€ش�أن حتت �إ7شرافها. ويحدد جملس �إدارة الهيئة القواعد املنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣