تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل النيابة العامة التحقيق يف املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة (احلادية والعشرين) من النظام،
و�إقامة الدعوى �أمام املحكمة املختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد