القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى: يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن (6سنتني) �أو بغرامة ال تزيد عن (خمسمائة �ألف) ريال، �أو بهما معاً، -1 ) من املادة (احلادية والع€شرين) من النظام. وت«ضاعف1( كل من يرتكب �أيّاً من الأفعال الواردة يف الفقرة يف احلاالت التي حتقق - العقوبة يف حال كون ال€شخص ذي الإعاقة طفالً �أو مسناً، وللمحكمة املختصة احلكم بعقوبة بديلة عن السجن.-مصلحة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن (6سنة) �أو بغرامة ال تزيد عن (مائتني وخمسني �ألف) ريال، �أو بهما معاً، -2 ) من املادة (احلادية والع€شرين) من النظام. وت«ضاعف2( كل من يرتكب �أيّاً من الأفعال الواردة يف الفقرة يف احلاالت التي حتقق - العقوبة يف حال كون ال€شخص ذي الإعاقة طفالً �أو مسناً، وللمحكمة املختصة احلكم بعقوبة بديلة عن السجن.-مصلحة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يعاقب بغرامة ال تقل عن (ع€شرة �آالف) ريال، وال تزيد عن (خمسمائة �ألف) ريال، كل من يرتكب -3 .) من املادة (احلادية والع€شرين) من النظام3( �أيّاً من الأفعال الواردة يف الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣