تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن (6سنتني) �أو بغرامة ال تزيد عن (خمسمائة �ألف) ريال، �أو بهما معاً، -1
) من املادة (احلادية والعشرين) من النظام. وت«ضاعف1( كل من يرتكب �أيّاً من الأفعال الواردة يف الفقرة
يف احلاالت التي حتقق - العقوبة يف حال كون الشخص ذي الإعاقة طفالً �أو مسناً، وللمحكمة املختصة
احلكم بعقوبة بديلة عن السجن.-مصلحة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن (6سنة) �أو بغرامة ال تزيد عن (مائتني وخمسني �ألف) ريال، �أو بهما معاً، -2
) من املادة (احلادية والعشرين) من النظام. وت«ضاعف2( كل من يرتكب �أيّاً من الأفعال الواردة يف الفقرة
يف احلاالت التي حتقق - العقوبة يف حال كون الشخص ذي الإعاقة طفالً �أو مسناً، وللمحكمة املختصة
احلكم بعقوبة بديلة عن السجن.-مصلحة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة
يعاقب بغرامة ال تقل عن (عشرة �آالف) ريال، وال تزيد عن (خمسمائة �ألف) ريال، كل من يرتكب -3
.) من املادة (احلادية والعشرين) من النظام3( �أيّاً من الأفعال الواردة يف الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد