القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحمل الدولة الر6سوم اجلمركية وال«ضرائب املفرو9ضة على الأدوات والأجهزة اخلا8صة بالأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة باالتفاق مع اجلهات املعنية، وتراجع القائمة دورياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣