تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحمل الدولة الر6سوم اجلمركية وال«ضرائب املفرو9ضة على الأدوات والأجهزة اخلا8صة بالأ7شخا8ص
ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة باالتفاق مع اجلهات املعنية، وتراجع
القائمة دورياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد