تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الالئحة التنفيذية لنظام المقيّ مين المُ عتمَ دين .. تتمة
قرارات وأنظمة
م2023 سبتمبر8 هـ1445 صفر23 الجمعة
4997 العدد101 السنة20
القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّ مين المعتمدين
�إن جملس �إدارة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين
وبناءً على الصالحيات املخولة له
وبعد االطالع على املادة (الثامنة والعشرين) من نظام املقيّمني املعتمدين، الصادر باملر6سوم امللكي
هـ، املت«ضمنة: «ميار6س املجلس الصالحيات الالزمة لتصريف1433/7/9 ) وتاريخ43/رقم (م
�إ9ضافة-8 :7ش�ؤون الهيئة وحتقيق �أهدافها املنصو8ص عليها يف هذا النظام، وله على الأخص ما ي�أتي
.»فروع تقييم �أخرى
:يقرر ما يلي
.�أوالً: املوافقة على �إ9ضافة فرع تقييم املعادن الثمينة والأحجار الكرمية �إىل فروع التقييم املعتمدة
.ثانياً: يُنشر هذا القرار يف اجلريدة الر6سمية، ويعمل به من تاريخ نشره
.واهلل املوفق
معايل الأ6ستاذ حممد بن عبداهلل اجلدعان
وزير املالية رئي|س جمل|س �إدارة
الهيئة ال|سعودية للمقيّمني املعتمدين
�إن جملس �إدارة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين
وبناءً على الصالحيات املخولة له
وبعد االطالع على املادة (الثالثة والعشرين) من نظام املقيّمني املعتمدين، الصادر باملر6سوم امللكي
هـ، املت«ضمنة: «تسعى الهيئة �إىل حتسني وتطوير مزاولة املهنة1433/7/9 ) وتاريخ43/رقم (م
والنهو9ض بها، ومراقبة جودة �أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها و6سلوكياتها و�أعرافها واحرتامها، وكل
،ما من 7ش�أنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى �أي«ضاً �إىل حتقيق الأهداف املنصو8ص عليها يف هذا النظام
و9ضع القواعد العامة الالزمة المتحان احلصول على 7شهادة الزمالة لكل-2 :ولها على الأخص ما يلي
.»فرع من فروع التقييم
وبعد االطالع على املادة (الثامنة والعشرين) من نظام املقيّمني املعتمدين، املت«ضمنة: «ميار6س املجلس
الصالحيات الالزمة لتصريف 7ش�ؤون الهيئة وحتقيق �أهدافها املنصو8ص عليها يف هذا النظام، وله على
.» اعتماد قواعد امتحان 7شهادة زمالة الهيئة-6 :الأخص ما ي�أتي
وبعد االطالع على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين، الصادرة بقرار
.هـ1441/12/3 ) وتاريخ20//م2( املجلس رقم
:يقرر ما يلي
.�أوالً: املوافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين وفق الصيغة املرافقة
املوافق- ثانياً: ا6ستثناءً من تاريخ النفاذ املنصو8ص عليه يف املادة (السابعة عشرة) من القواعد
) من املادة (الساد6سة) من1( يبد�أ احتساب املدة الواردة يف الفقرة-عليها بالبند �أوالً من هذا القرار
،القواعد وذلك بالنسبة ملن 6سبق لهم التقدم للحصول على 7شهادة زمالة الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد
اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القواعد، بصرف النظر عن تاريخ �أول تسجيل يف املستويات �أو املستوى
.احلايل للمتقدم، وال يخل ذلك بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة يف ذات املادة حال انطباقها
.ثالثاً: يُنشر هذا القرار والقواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها
.واهلل املوفق
معايل الأ6ستاذ حممد بن عبداهلل اجلدعان
وزير املالية رئي|س جمل|س �إدارة
الهيئة ال|سعودية للمقيّمني املعتمدين
املوافقة على �إ9ضافة فرع تقييم املعادن الثمينة والأحجار الكرمية
�إىل فروع التقييم املعتمدة
املوافقة على القواعد العامة ل}شهادة زمالة الهيئة ال|سعودية للمقيّمني املعتمدين
هـ1445/01/06 ) وتاريخ23//م40/1( قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّ مين المعتمدين رقم
هـ1445/01/06 ) وتاريخ23//م40/3( قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّ مين المعتمدين رقم
:المادة األولى
يكون للألفاظ والعبارات الواردة يف هذه القواعد، املعاين املبيّنة �أمام كل منها يف املادة الأوىل من نظام-1
هـ وتعديالته، واملعاين1433/7/9 ) وتاريخ43/املقيّمني املعتمدين، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
.املبينة �أمام كل منها يف املادة الأوىل من الالئحة التنفيذية للنظام
املعاين املُو9ضَّ حة �أمام كلٍّ منها؛ ما مل-�أينما وردت يف هذه القواعد- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-2
:يقت«ضِ السياق خالف ذلك
. القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين:القواعد
. 6سيا6سة القواعد:السياسة
.الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي :اإلدارة اخملتصة
املستويات املطلوبة للحصول على 7شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع التقييم، وتشمل:املستويات
. الدورات التدريبية واالختبارات واملناقشات-بحسب الأحوال- املستويات
. الشخص الطبيعي املتقدم للحصول على 7شهادة زمالة الهيئة:املتقدم
:المادة الثانية
تهدف القواعد �إىل الت�أكد من توافر املعرفة النظرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد