القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُن€شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويعمل بها من تاريخ ن€شرها. الالئحة التنفيذية لنظام المقيّ مين المُ عتمَ دين .. تتمة قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر8 هـ1445 صفر23 الجمعة 4997 العدد101 السنة20 القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّ مين المعتمدين �إن جملس �إدارة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين وبناءً على الصالحيات املخولة له وبعد االطالع على املادة (الثامنة والع€شرين) من نظام املقيّمني املعتمدين، الصادر باملر6سوم امللكي هـ، املت«ضمنة: «ميار6س املجلس الصالحيات الالزمة لتصريف1433/7/9 ) وتاريخ43/رقم (م �إ9ضافة-8 :7ش�ؤون الهيئة وحتقيق �أهدافها املنصو8ص عليها يف هذا النظام، وله على الأخص ما ي�أتي .»فروع تقييم �أخرى :يقرر ما يلي .�أوالً: املوافقة على �إ9ضافة فرع تقييم املعادن الثمينة والأحجار الكرمية �إىل فروع التقييم املعتمدة .ثانياً: يُن€شر هذا القرار يف اجلريدة الر6سمية، ويعمل به من تاريخ ن€شره .واهلل املوفق معايل الأ6ستاذ حممد بن عبداهلل اجلدعان وزير املالية رئي|س جمل|س �إدارة الهيئة ال|سعودية للمقيّمني املعتمدين �إن جملس �إدارة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين وبناءً على الصالحيات املخولة له وبعد االطالع على املادة (الثالثة والع€شرين) من نظام املقيّمني املعتمدين، الصادر باملر6سوم امللكي هـ، املت«ضمنة: «تسعى الهيئة �إىل حتسني وتطوير مزاولة املهنة1433/7/9 ) وتاريخ43/رقم (م والنهو9ض بها، ومراقبة جودة �أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها و6سلوكياتها و�أعرافها واحرتامها، وكل ،ما من 7ش�أنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى �أي«ضاً �إىل حتقيق الأهداف املنصو8ص عليها يف هذا النظام و9ضع القواعد العامة الالزمة المتحان احلصول على 7شهادة الزمالة لكل-2 :ولها على الأخص ما يلي .»فرع من فروع التقييم وبعد االطالع على املادة (الثامنة والع€شرين) من نظام املقيّمني املعتمدين، املت«ضمنة: «ميار6س املجلس الصالحيات الالزمة لتصريف 7ش�ؤون الهيئة وحتقيق �أهدافها املنصو8ص عليها يف هذا النظام، وله على .» اعتماد قواعد امتحان 7شهادة زمالة الهيئة-6 :الأخص ما ي�أتي وبعد االطالع على القواعد العامة ل€شهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين، الصادرة بقرار .هـ1441/12/3 ) وتاريخ20//م2( املجلس رقم :يقرر ما يلي .�أوالً: املوافقة على القواعد العامة ل€شهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين وفق الصيغة املرافقة املوافق- ثانياً: ا6ستثناءً من تاريخ النفاذ املنصو8ص عليه يف املادة (السابعة ع€شرة) من القواعد ) من املادة (الساد6سة) من1( يبد�أ احتساب املدة الواردة يف الفقرة-عليها بالبند �أوالً من هذا القرار ،القواعد وذلك بالنسبة ملن 6سبق لهم التقدم للحصول على 7شهادة زمالة الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القواعد، بصرف النظر عن تاريخ �أول تسجيل يف املستويات �أو املستوى .احلايل للمتقدم، وال يخل ذلك بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة يف ذات املادة حال انطباقها .ثالثاً: يُن€شر هذا القرار والقواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ ن€شرها .واهلل املوفق معايل الأ6ستاذ حممد بن عبداهلل اجلدعان وزير املالية رئي|س جمل|س �إدارة الهيئة ال|سعودية للمقيّمني املعتمدين املوافقة على �إ9ضافة فرع تقييم املعادن الثمينة والأحجار الكرمية �إىل فروع التقييم املعتمدة املوافقة على القواعد العامة ل}شهادة زمالة الهيئة ال|سعودية للمقيّمني املعتمدين هـ1445/01/06 ) وتاريخ23//م40/1( قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّ مين المعتمدين رقم هـ1445/01/06 ) وتاريخ23//م40/3( قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّ مين المعتمدين رقم :المادة األولى يكون للألفاظ والعبارات الواردة يف هذه القواعد، املعاين املبيّنة �أمام كل منها يف املادة الأوىل من نظام-1 هـ وتعديالته، واملعاين1433/7/9 ) وتاريخ43/املقيّمني املعتمدين، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م .املبينة �أمام كل منها يف املادة الأوىل من الالئحة التنفيذية للنظام املعاين املُو9ضَّ حة �أمام كلٍّ منها؛ ما مل-�أينما وردت يف هذه القواعد- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-2 :يقت«ضِ السياق خالف ذلك . القواعد العامة ل€شهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين:القواعد . 6سيا6سة القواعد:السياسة .الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي :اإلدارة اخملتصة املستويات املطلوبة للحصول على 7شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع التقييم، وت€شمل:املستويات . الدورات التدريبية واالختبارات واملناق€شات-بحسب الأحوال- املستويات . ال€شخص الطبيعي املتقدم للحصول على 7شهادة زمالة الهيئة:املتقدم :المادة الثانية تهدف القواعد �إىل الت�أكد من توافر املعرفة النظرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣