تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتخاذ ما يلزم نظاماً لتنفيذ قرارات جلنة النظر.-�أو من يفو9ضه- يتوىل الرئيس التنفيذي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد