القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذاً ملا نصت عليه املادة (التاسعة والثالثون) من النظام، فإنه يجب على كل أن يحصل على -ًولم يكن مقيّماً معتمدا- من يتولى عمالً للغير يتطلب التقييم حتديد للقيمة من قبل مقيّم معتمد أو أكثر، ويشمل ذلك األعمال التالية إذا تطلب تنفيذها وجود حتديد للقيمة: �إعداد ومراجعة التقارير �أو الدرا6سات املالية �أو املحا6سبية �أو درا6سات اجلدوى ونحوها.-1 . �إدارة �إجراءات الإفال6س �أو البيع القسري-2 . �أعمال املحاماة والرتافع والتمثيل ب�أي 8صفة-3 . �أعمال التمويل �أو 9ضمانات القرو9ض-4 . �أعمال الت�أمني �أو الرهون التجارية �أو 9ضمانات احلقوق بالأموال املنقولة-5 :المادة الثامنة والستون كرقم اجلوال والربيد - تعترب جميع التبليغات املر6سلة عرب الأنظمة الإلكرتونية وللعناوين املسجلة فيها �أو للعناوين املسجلة لدى الهيئة؛ تبليغات 8صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية.-الإلكرتوين وغريهما

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣