تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذاً ملا نصت عليه املادة (التاسعة والثالثون) من النظام، فإنه يجب على كل
أن يحصل على -ًولم يكن مقيّماً معتمدا- من يتولى عمالً للغير يتطلب التقييم
حتديد للقيمة من قبل مقيّم معتمد أو أكثر، ويشمل ذلك األعمال التالية إذا تطلب
تنفيذها وجود حتديد للقيمة:
�إعداد ومراجعة التقارير �أو الدرا6سات املالية �أو املحا6سبية �أو درا6سات اجلدوى ونحوها.-1
. �إدارة �إجراءات الإفال6س �أو البيع القسري-2
. �أعمال املحاماة والرتافع والتمثيل ب�أي 8صفة-3
. �أعمال التمويل �أو 9ضمانات القرو9ض-4
. �أعمال الت�أمني �أو الرهون التجارية �أو 9ضمانات احلقوق بالأموال املنقولة-5
:المادة الثامنة والستون
كرقم اجلوال والربيد - تعترب جميع التبليغات املر6سلة عرب الأنظمة الإلكرتونية وللعناوين املسجلة فيها
�أو للعناوين املسجلة لدى الهيئة؛ تبليغات 8صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية.-الإلكرتوين وغريهما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد