القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

-بحسب الأحوال- يلتزم املقيد يف السجل �أو احلا8صل على ع«ضوية الهيئة �أو املرخص له مبزاولة املهنة ب�إبالغ الهيئة ب€شكل فوري ب�أي تغري يطر�أ على ا6ستيفائه ل€شروط القيد �أو الع«ضوية �أو الرتخيص. قيده �أو ع«ضويته �أو ترخيصه من تاريخ فقده لأي 7شرطٍ من 7شروطها، -بحسب الأحوال- ًويعد الغيا ويكون القرار الصادر من اجلهة املختصة بهذا ال€ش�أن كا7شفاً لذلك الإلغاء وليس من€شئاً له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣