تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-بحسب الأحوال- يلتزم املقيد يف السجل �أو احلا8صل على ع«ضوية الهيئة �أو املرخص له مبزاولة املهنة
ب�إبالغ الهيئة بشكل فوري ب�أي تغري يطر�أ على ا6ستيفائه لشروط القيد �أو الع«ضوية �أو الرتخيص.
قيده �أو ع«ضويته �أو ترخيصه من تاريخ فقده لأي 7شرطٍ من 7شروطها، -بحسب الأحوال- ًويعد الغيا
ويكون القرار الصادر من اجلهة املختصة بهذا الش�أن كا7شفاً لذلك الإلغاء وليس منشئاً له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد