تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة �أحكام النظام والالئحة؛ يرتتب على عقوبة 7شطب قيد املخالف �إلغاء الع«ضوية، كما يرتتب على
عقوبة 7شطب قيد املخالف املقيد يف �أكرث من 6سجل، 7شطبه من السجل يف جميع الفروع املقيد فيها، ويطبق
ذات املبد�أ بالنسبة لعقوبة �إلغاء الع«ضوية ملن لديه �أكرث من ع«ضوية، وال يطبق ذلك على عقوبة �إلغاء
الرتخيص ملن لديه �أكرث من ترخيص، ويعد الغياً قيد من �ألغي ترخيصه يف ذلك الفرع امللغي ترخيصه فيه
دون قيده يف الفروع الأخرى �إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد