القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة �أحكام النظام والالئحة؛ يرتتب على عقوبة 7شطب قيد املخالف �إلغاء الع«ضوية، كما يرتتب على عقوبة 7شطب قيد املخالف املقيد يف �أكرث من 6سجل، 7شطبه من السجل يف جميع الفروع املقيد فيها، ويطبق ذات املبد�أ بالنسبة لعقوبة �إلغاء الع«ضوية ملن لديه �أكرث من ع«ضوية، وال يطبق ذلك على عقوبة �إلغاء الرتخيص ملن لديه �أكرث من ترخيص، ويعد الغياً قيد من �ألغي ترخيصه يف ذلك الفرع امللغي ترخيصه فيه دون قيده يف الفروع الأخرى �إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣