تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا خال مقعد ع«ضو من �أع«ضاء املجلس املنتخبني، لأي 6سبب من الأ6سباب، فيحل حمله املرت7شح الذي
حاز على �أكرث عدد من الأ8صوات حسب الفرع، و�إذا تعذَّر ذلك فاملرت7شح الذي يليه ثم الذي يليه يف عدد
الأ8صوات، و�إن مل يوجد مرت7شح يف قائمة االحتياط لذات الفرع يحلّ حمله املرت7شح احلا8صل على �أكرث
الأ8صوات يف الفروع الأخرى، وتكون مدة ع«ضويته حتى نهاية مدة السلف.
الف~صل ال|سابع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد