القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا خال مقعد ع«ضو من �أع«ضاء املجلس املنتخبني، لأي 6سبب من الأ6سباب، فيحل حمله املرت7شح الذي حاز على �أكرث عدد من الأ8صوات حسب الفرع، و�إذا تعذَّر ذلك فاملرت7شح الذي يليه ثم الذي يليه يف عدد الأ8صوات، و�إن مل يوجد مرت7شح يف قائمة االحتياط لذات الفرع يحلّ حمله املرت7شح احلا8صل على �أكرث الأ8صوات يف الفروع الأخرى، وتكون مدة ع«ضويته حتى نهاية مدة السلف. الف~صل ال|سابع أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣