تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى جلنة اإلشراف دراسة الشكاوى واالعتراضات والتظلمات الواردة، وإصدار القرارات
الالزمة بشأنها، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً، ولها في سبيل ذلك اتخاذ
القرارات اآلتية:
ا6ستبعاد �أي مرت7شح من قائمة املرت7شحني.-1
. ا6ستبعاد �أي ناخب من قائمة الناخبني-2
. �إيقاف �أي نشاط انتخابي-3
. �إيقاف �أو �إلغاء �أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية لالنتخابات-4
:المادة التاسعة والخمسون
يفوز بع«ضوية املجلس املرت7شحون الذين حصلوا على �أكرث الأ8صوات الصحيحة، حسب املقاعد -1
.املحددة لكل فرع من فروع التقييم
�إذا فاز �أكرث من مرت7شح من منش�أة واحدة يتم اختيار املرت7شح احلا8صل على �أعلى عدد من الأ8صوات -2
.منهم، وتستكمل ع«ضوية املجلس من املرت7شحني من املنش�آت الأخرى وفقاً لأعداد الأ8صوات الصحيحة
�إذا تساوت �أ8صوات �أكرث من مرت7شح يُقدَّم املرت7شح الأقدم ع«ضوية يف الهيئة، ويف حال التساوي يف الأقدمية -3
.تجُ رى القرعة بينهم
�إذا قرر املرت7شح الفائز االنسحاب حل حمله املرت7شح الذي يليه يف عدد الأ8صوات يف نفس الفرع.-4
�إذا مل تكتمل املقاعد املحددة لأحد فروع التقييم نظراً لعدم الرت7شح �أو لأي 6سبب من الأ6سباب تكون-5
.الأولوية للمرت7شح احلا8صل على �أكرث عدد من الأ8صوات يف املقاعد الأخرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد