القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املترشح لعضوية اجمللس استيفاء الشروط اآلتية: �إيداع طلب الرت7شُّ ح لدى جلنة الإ7شراف خالل املدة املحددة لتلقي طلبات الرت7شح حسب 7شروط و9ضوابط -1 .االنتخابات ووفقاً للنموذج الذي تعتمده اللجنة �أن يكون ع«ضواً �أ6سا6سياً يف الهيئة، ومُرخَّ صاً له مبزاولة املهنة، وممار6ساً لها خالل �آخر (ثالث) 6سنوات.-2 . �أن يكون منتظماً يف 6سداد اال7شرتاكات لآخر (ثالث) 6سنوات-3 �أال يكون قد 8صدر عليه حكم �أو قرار ت�أديبي نتيجة لإخالله بالأحكام والقواعد املنظمة ملهنة التقييم لآخر-4 .(ثالث) 6سنوات من تاريخ فتح باب الرت7شُ ح �أن يتعهد ببذل الوقت واجلهد الالزم للوفاء مبتطلبات ومس�ؤوليات ع«ضويته يف املجلس.-5 . �أال يكون قد �أم«ضى يف ع«ضوية املجلس دورتني متتاليتني �أو جزءاً منها دون انقطاع لدورة كاملة-6 بحد 7شرعي-بحكم مكتسب للصفة النهائية- �أن يكون حسن السرية والسلوك ومل يسبق �أن حُ كِم عليه-7 .�أو يف جرمية مخُ ِلة بال€شرف والأمانة ما مل يُرد �إليه اعتباره �أن يكون مواطناً 6سعودياً مقيماً يف اململكة العربية السعودية.-8 . �إرفاق السرية الذاتية-9 :المادة السادسة والخمسون تتم انتخابات عضوية اجمللس وفقاً إلجراءات وآليات الترشُّ ح اآلتية: �أ6سلوب الرت7شح: يكون الرت7شُّ ح فردياً وال يجوز االتفاق بني املرت7شحني على قوائم انتخابية لع«ضوية -1 .املجلس 9ضوابط الدعاية االنتخابية:-2 . تصدر جلنة الإ7شراف القواعد املنظِ مة للدعاية االنتخابية-�أ ‌يتحمل املرت7شح املقابل املايل لتكاليف الإعالنات اخلا8صة بحملته االنتخابية، وفق ال«ضوابط التي -ب حتددها جلنة الإ7شراف لذلك. يلتزم املرت7شح مبواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها جلنة الإ7شراف.-ج الالئحة التنفيذية لنظام المقيّ مين المُ عتمَ دين .. تتمة 19قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر8 هـ1445 صفر23 الجمعة 4997 العدد101 السنة ‌تتوىل جلنة الإ7شراف الت�أكد من التزام املرت7شحني بالقواعد املنظمة للدعاية االنتخابية، ور8صد-د املخالفات التي قد يرتكبها املرت7شحون، وتصحيحها دون الت�أثري على حقوق بقية املرت7شحني، ويتحمل املرت7شح املخالف تكاليف التصحيح، ويجوز للجنة يف احلاالت التي تقدّرها ا6ستبعاد املرت7شح من قائمة املرت7شحني النهائية. �أ6سلوب االنتخاب:-3 . ‌يتم التصويت عرب و6سائل التقنية احلديثة �أو الأنظمة الإلكرتونية، وفقاً ملا تقرره جلنة الإ7شراف-�أ ‌يكون للناخب 8صوتٌ واحد، وعليه اختيار مرت7شح واحد فقط عند التصويت، وال يجوز له الإنابة -ب يف التصويت. ‌ يف حال اختيار �أكرث من مرت7شح يتم �إلغاء 8صوت الناخب وعدم احتسابه.-ج كل ناخب يديل بصوته �إلكرتونياً يعامل معاملة الع«ضو احلا9ضر ويدخل 9ضمن النصاب النظامي -د النعقاد اجلمعية العمومية. وقت االنتخاب: يفتح وقت االنتخاب قبل موعد بدء االجتماع الأول للجمعية العمومية ويقفل قبل بدء -4 اجلمعية العمومية وفقاً ملا حتدده جلنة الإ7شراف، وال يقبل �أي تصويت بعد ذلك، ويف حالة عدم انعقاد االجتماع الأول للجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوين، تلغى جميع الأ8صوات ويعاد االنتخاب يف االجتماع الثاين وفقاً للإجراءات املنصو8ص عليها يف هذه الفقرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣