تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكّ ل الوزير جلنة لإلشراف على االنتخابات من ثالثة أعضاء، أحدهم على األقل
ال تقل مرتبته عن املرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها من موظفي الوزارة ويتولى
مهام رئاسة اللجنة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ويكون لها املهام
واالختصاصات اآلتية:
و9ضع الإجراءات التنظيمية واجلدول الزمني لتنفيذ العملية االنتخابية وفق النظام والالئحة.-1
. تشكيل اللجان الفرعية وحتديد مهامها ومكاف�آت �أع«ضائها-2
. �إعداد حما9ضر 6سري العملية االنتخابية حتى �إعالن النتائج النهائية-3
:المادة الثالثة والخمسون
تعلن جلنة الإ7شراف عن فتح باب الرت7شُّ ح لشغل ع«ضوية املجلس، وذلك قبل (خمسة و�أربعني) يوماً -1
من تاريخ �إجراء االنتخابات على الأقل، ويحدد الإعالن تاريخ قفل باب الرت7شُّ ح لشغل ع«ضوية املجلس على
�أن يكون قبل ثالثني يوماً من تاريخ �إجراء االنتخابات على الأقل.
تعلن جلنة الإ7شراف قائمة �أولية للمرت7شحني والناخبني يف مدة �أقصاها (عشرة) �أيام من تاريخ �إقفال -2
.باب الرت7شُّ ح
تعلن الأ6سماء النهائية للمرت7شحني والناخبني بعد فحص االعرتا9ضات والتظلمات قبل (6سبعة) �أيام على -3
.الأقل من تاريخ �إجراء االنتخابات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد