القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكّ ل الوزير جلنة لإلشراف على االنتخابات من ثالثة أعضاء، أحدهم على األقل ال تقل مرتبته عن املرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها من موظفي الوزارة ويتولى مهام رئاسة اللجنة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ويكون لها املهام واالختصاصات اآلتية: ‌ و9ضع الإجراءات التنظيمية واجلدول الزمني لتنفيذ العملية االنتخابية وفق النظام والالئحة.-1 . ‌ ت€شكيل اللجان الفرعية وحتديد مهامها ومكاف�آت �أع«ضائها-2 . ‌ �إعداد حما9ضر 6سري العملية االنتخابية حتى �إعالن النتائج النهائية-3 :المادة الثالثة والخمسون تعلن جلنة الإ7شراف عن فتح باب الرت7شُّ ح ل€شغل ع«ضوية املجلس، وذلك قبل (خمسة و�أربعني) يوماً -1 من تاريخ �إجراء االنتخابات على الأقل، ويحدد الإعالن تاريخ قفل باب الرت7شُّ ح ل€شغل ع«ضوية املجلس على �أن يكون قبل ثالثني يوماً من تاريخ �إجراء االنتخابات على الأقل. تعلن جلنة الإ7شراف قائمة �أولية للمرت7شحني والناخبني يف مدة �أقصاها (ع€شرة) �أيام من تاريخ �إقفال -2 .باب الرت7شُّ ح تعلن الأ6سماء النهائية للمرت7شحني والناخبني بعد فحص االعرتا9ضات والتظلمات قبل (6سبعة) �أيام على -3 .الأقل من تاريخ �إجراء االنتخابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣