تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة التاسعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ �أمانة 6سر اللجنة املخالف بقرار اللجنة عرب الأنظمة الإلكرتونية، وللصادر بحقه القرار �أو من ميثله
نظاماً �أن يحصل على نسخة مصدقة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد