القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثامنة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي€شتمل قرار اللجنة على �أ6سماء كل من رئيس و�أع«ضاء اللجنة وتاريخ �إ8صداره، وا6سم املخالف، وعر9ض جممل وقائع املخالفة، وطلبات االدعاء، و�أ6سباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣