القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي جلنة النظر عند حتديد العقوبة أن تتناسب العقوبة مع جسامة اخملالفة، على أن يُراعى في ذلك الظروف اخملففة واملشددة، ويُعَدُّ من الظروف املشددة ما يلي: ‌ جسامة املخالفة.-1 . ‌ تكرار املخالفة-2 . ‌ تعدُّد املخالفات-3 . ‌ �إذا ترتب على املخالفة �إ9ضرار بالأموال �أو بالنظام العام-4 . ‌ �إذا كان ارتكاب املخالفة ناجتاً عن عمد �أو �إهمال جسيم-5 . مقدار املنفعة �أو الفائدة التي حتققت للمخالف نتيجة املخالفة-6 :المادة السابعة واألربعون �إذا ر�أت اللجنة انطواء املخالفة التي تنظرها على جرمية تعاقب عليها �أنظمة �أخرى، فعليها �أن حتيل ما يُ€شكِّل جُ رماً مبوجب تلك الأنظمة �إىل اجلهات املختصة التخاذ ما يجب نظاماً، وعليها �أن تفصل يف املخالفة حمل النظر ما مل يتبينّ لها �أنه ال ميكن الفصل يف �إحداهما دون الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣