تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الخامسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجنة النظر �أن تقوم مبا تراه 9ضرورياً ال6ستكمال النظر يف الق«ضايا املعرو9ضة عليها، ولها �إجراء املعاينة
بهيئتها الكاملة �أو ندب �أحد �أع«ضائها لهذه املهمة، على �أن يُقدِم للجنة تقريراً بنتيجة املعاينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد