القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الخامسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجنة النظر �أن تقوم مبا تراه 9ضرورياً ال6ستكمال النظر يف الق«ضايا املعرو9ضة عليها، ولها �إجراء املعاينة بهيئتها الكاملة �أو ندب �أحد �أع«ضائها لهذه املهمة، على �أن يُقدِم للجنة تقريراً بنتيجة املعاينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣