القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجنة النظر �أن تستعني مبَن تراه من املختصني �أو اخلرباء لإبداء الر�أي الفني يف �أية مس�ألة معرو9ضة عليها، ولها حتديد مبلغ املكاف�أة املقرَّرة له، متى كان ح«ضوره مبقابل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣