تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجنة النظر �أن تستعني مبَن تراه من املختصني �أو اخلرباء لإبداء الر�أي الفني يف �أية مس�ألة معرو9ضة
عليها، ولها حتديد مبلغ املكاف�أة املقرَّرة له، متى كان ح«ضوره مبقابل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد