تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لالدعاء �أمام جلنة النظر، يتوىل رفع الق«ضايا الت�أديبية �أمام اللجنة -�أو �أكرث- يُع ينَّ بقرار من الوزير ممثل
9ضد املخالفني، ويحدد يف قرار التعيني مهامه واملكاف�أة املقررة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد