تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم عضو جلنة النظر مبا يلي:
احلياد واملو9ضوعية يف ممار6سة �أعمال اللجنة.-1
، عن �أي حالة تعار9ض يف املصالح لديه حيال الق«ضايا املعرو9ضة على اللجنة-كتابة- الإفصاح-2
.واالعتذار ر6سمياً عن نظرها �أو �إبداء ر�أي فيها
االمتناع عن �إثارة �أي مو9ضوع �أمام اللجنة يتعلق مبصلحة خا8صة �أو يتعار9ض مع مصلحة عامة.-3
. عدم املشاركة يف مداولة �أو اتخاذ �أي قرار له فيه مصلحة-4
، االنتظام يف ح«ضور جلسات اللجنة، و�إذا طر�أ مانع يحول دون ح«ضور الع«ضو �إحدى جلسات اللجنة-5
.فعليه �أن يخطر رئيس اللجنة بذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد