القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم عضو جلنة النظر مبا يلي: احلياد واملو9ضوعية يف ممار6سة �أعمال اللجنة.-1 ، عن �أي حالة تعار9ض يف املصالح لديه حيال الق«ضايا املعرو9ضة على اللجنة-كتابة- الإفصاح-2 .واالعتذار ر6سمياً عن نظرها �أو �إبداء ر�أي فيها االمتناع عن �إثارة �أي مو9ضوع �أمام اللجنة يتعلق مبصلحة خا8صة �أو يتعار9ض مع مصلحة عامة.-3 . عدم امل€شاركة يف مداولة �أو اتخاذ �أي قرار له فيه مصلحة-4 ، االنتظام يف ح«ضور جلسات اللجنة، و�إذا طر�أ مانع يحول دون ح«ضور الع«ضو �إحدى جلسات اللجنة-5 .فعليه �أن يخطر رئيس اللجنة بذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣