تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجنة النظر أمني سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وحتديد مكافأته قرار
من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع
بأعمال سكرتارية اللجنة، وبصفة خاصة ما يلي:
تقدمي الدعم الإداري والفني الالزم.-1
.ً كتابة حما9ضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها �إداريا-2
التنسيق بني اللجنة وذوي الش�أن، من داخل الهيئة وخارجها، مبا يف ذلك مواعيد اجللسات، والتبليغ-3
.بالإ7شعارات والقرارات
القيام ب�أعمال النسخ، وحفظ امللفات وا6سرتجاعها.-4
: �إعداد ملف خا8ص بالق«ضايا، يُسجَّل فيه ما يلي-5
. املخالفات ب�أرقام متسلسلة-�أ
ا6سم املُخالِف.-ب
تاريخ ورود الق«ضية.-ج
و8صف املخالفة.-د
العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها، وتاريخه.-هـ
حكم ديوان املظامل املتعلق بها متى ما متَّ التظلم منها �أمام الديوان. -و
الالئحة التنفيذية لنظام المقيّ مين المُ عتمَ دين .. تتمة
قرارات وأنظمة
م2023 سبتمبر8 هـ1445 صفر23 الجمعة
4997 العدد101 السنة18
:المادة التاسعة والثالثون
تناقش الق«ضايا املدرجة على جدول �أعمال اللجنة بحسب ترتيبها يف اجلدول ما مل تر اللجنة غري ذلك،
ولها �أن تقرر ت�أجيل بحث �أي مو9ضوع �أو عر9ض مو9ضوع غري مدرج على جدول الأعمال �إذا كانت له 8صفة
اال6ستعجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد