القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجنة النظر بحسب تقديرها خماطبة من نسبت �إليه املخالفة، بعد تزويده مبلخص للمخالفة، وطلب -1 تقدمي �أقواله حيالها، و�أي وثائق �أو مستندات ذات عالقة باملخالفة، وذلك خالل املدة التي حتددها اللجنة؛ وللجنة كذلك �أن تستدعي من نسبت �إليه املخالفة للإدالء ب�أقواله �أمامها. تنظر جلنة النظر يف الوثائق واملستندات واملرا6سالت املتوافرة، ولها �أن تطلب �أي معلومات �أخرى ترى -2 .�أهمية احلصول عليها �أو ا6ستدعاء �أي طرف ذي عالقة باملخالفة واال6ستماع �إىل ما لديه من �أقوال حيالها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣