تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يقل عن مرة واحدة - جتتمع جلنة النظر يف مقر الهيئة �أو املكان الذي يحدده رئيسها؛ بشكل دوري-1
. �أو كلما دعت احلاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها عن طريق الو6سائل الإلكرتونية-كل 7شهرين
يوجه �أمني 6سر اللجنة بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، الدعوة حل«ضور االجتماع، ويرفق بها جدول -2
.الأعمال ووثائقه
يتوىل رئيس جلنة النظر �إدارة �أعمال اللجنة وجلساتها.-3
. تعقد اللجنة جلساتها بح«ضور جميع �أع«ضائها يف الزمان واملكان املحددين النعقادها-4
. تكون مدة اجللسة 6ساعة واحدة �أو جزءاً من الساعة، ويجوز عقد �أكرث من جلسة خالل االجتماع الواحد-5
. تكون املداولة بني �أع«ضاء جلنة النظر 6سرية-6
. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية-7
. لع«ضو اللجنة التحفظ على قرارها، على �أن يبينّ وجهة نظره كتابة، ويرفق بقرار اللجنة-8
يحرر �أمني 6سر اللجنة حم«ضرَ اجللسة حتت �إ7شراف رئيس اللجنة، على �أن يُبينّ يف املح«ضر �أ6سماء-9
.�أع«ضاء اللجنة الذين ح«ضروا اجللسة ومكان انعقادها ووقتها، ويوقِّع املح«ضر رئيس اللجنة و�أع«ضا�ؤها
يجوز للجنة توقيع حما9ضرها وقراراتها واعتمادها �إلكرتونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.-10
:المادة السابعة والثالثون
تصدر جلنة النظر قرارها يف الق«ضية املدعى فيها �أمامها خالل (6ستني) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز متديدها
ملدة مماثلة عند احلاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد