القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يقل عن مرة واحدة - جتتمع جلنة النظر يف مقر الهيئة �أو املكان الذي يحدده رئيسها؛ ب€شكل دوري-1 . �أو كلما دعت احلاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها عن طريق الو6سائل الإلكرتونية-كل 7شهرين يوجه �أمني 6سر اللجنة بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، الدعوة حل«ضور االجتماع، ويرفق بها جدول -2 .الأعمال ووثائقه يتوىل رئيس جلنة النظر �إدارة �أعمال اللجنة وجلساتها.-3 . تعقد اللجنة جلساتها بح«ضور جميع �أع«ضائها يف الزمان واملكان املحددين النعقادها-4 . تكون مدة اجللسة 6ساعة واحدة �أو جزءاً من الساعة، ويجوز عقد �أكرث من جلسة خالل االجتماع الواحد-5 . تكون املداولة بني �أع«ضاء جلنة النظر 6سرية-6 . تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية-7 . لع«ضو اللجنة التحفظ على قرارها، على �أن يبينّ وجهة نظره كتابة، ويرفق بقرار اللجنة-8 يحرر �أمني 6سر اللجنة حم«ضرَ اجللسة حتت �إ7شراف رئيس اللجنة، على �أن يُبينّ يف املح«ضر �أ6سماء-9 .�أع«ضاء اللجنة الذين ح«ضروا اجللسة ومكان انعقادها ووقتها، ويوقِّع املح«ضر رئيس اللجنة و�أع«ضا�ؤها يجوز للجنة توقيع حما9ضرها وقراراتها واعتمادها �إلكرتونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.-10 :المادة السابعة والثالثون تصدر جلنة النظر قرارها يف الق«ضية املدعى فيها �أمامها خالل (6ستني) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز متديدها ملدة مماثلة عند احلاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣