تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ع«ضو احتياطي (�أو �أكرث) يحلون حمل ع«ضو جلنة النظر الأ6سا6سي عند غيابه �أو تنحيه.-بقرار من الوزير- يسمى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد