تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة اإليقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تُصفى
على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع املعامالت املعلقة لديه، واحلقوق،
وااللتزامات املترتبة على ذلك، وذلك وفق اإلجراءات التالية:
على من 8صدر بحقه القرار �أن يُبلّغ الهيئة باملعامالت املعلقة لديه، واحلقوق، وااللتزامات املرتتبة -1
على ذلك، والإجراءات التي 6سيتخذها لتصفيتها، واملدة التي يتطلبها ذلك، على �أال تزيد يف جميع الأحوال
عن (6ستني) يوماً، وللهيئة التحقق ب�أي و6سيلة تراها من 8صحة ما قدمه الصادر بحقه القرار من معلومات.
يقدم الصادر بحقه القرار بعد انتهاء املدة املحددة املشار �إليها يف الفقرة السابقة ما يثبت قيامه ب�إنهاء -2
.كافة املعامالت املعلقة لديه، واحلقوق، وااللتزامات املرتتبة على ذلك
�إذا مل يلتزم الصادر بحقه القرار بالإجراءات املنصو8ص عليها يف هذه املادة، تكلّف الهيئة من تراه -3
،ليتوىل تصفية كافة املعامالت املعلقة لدى الصادر بحقه القرار، واحلقوق، وااللتزامات املرتتبة على ذلك
وميار6س املكلّف بالتصفية عمله وفقاً للأنظمة ذات العالقة بعد التنسيق مع الهيئة، ويُستوفى من الصادر
بحقه القرار ما حتدده الهيئة من �أتعاب مستحقة لها وملن تكلّفه بالتصفية نظري هذه الأعمال.
الف~صل ال|ساد6س
االنتخابات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد