القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة اإليقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تُصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع املعامالت املعلقة لديه، واحلقوق، وااللتزامات املترتبة على ذلك، وذلك وفق اإلجراءات التالية: على من 8صدر بحقه القرار �أن يُبلّغ الهيئة باملعامالت املعلقة لديه، واحلقوق، وااللتزامات املرتتبة -1 على ذلك، والإجراءات التي 6سيتخذها لتصفيتها، واملدة التي يتطلبها ذلك، على �أال تزيد يف جميع الأحوال عن (6ستني) يوماً، وللهيئة التحقق ب�أي و6سيلة تراها من 8صحة ما قدمه الصادر بحقه القرار من معلومات. يقدم الصادر بحقه القرار بعد انتهاء املدة املحددة امل€شار �إليها يف الفقرة السابقة ما يثبت قيامه ب�إنهاء -2 .كافة املعامالت املعلقة لديه، واحلقوق، وااللتزامات املرتتبة على ذلك �إذا مل يلتزم الصادر بحقه القرار بالإجراءات املنصو8ص عليها يف هذه املادة، تكلّف الهيئة من تراه -3 ،ليتوىل تصفية كافة املعامالت املعلقة لدى الصادر بحقه القرار، واحلقوق، وااللتزامات املرتتبة على ذلك وميار6س املكلّف بالتصفية عمله وفقاً للأنظمة ذات العالقة بعد التنسيق مع الهيئة، ويُستوفى من الصادر بحقه القرار ما حتدده الهيئة من �أتعاب مستحقة لها وملن تكلّفه بالتصفية نظري هذه الأعمال. الف~صل ال|ساد6س االنتخابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣