تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بني فروع التقييم؛ -قدر الإمكان- تكون ع«ضوية املقيّمني املعتمدين املمار6سني للمهنة يف املجلس مُوزَّعة
ل«ضمان تنوع متثيل املقيّمني املعتمدين يف املجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد