القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل جلنة الإ7شراف النظر يف ال€شكاوى واالعرتا9ضات والتظلمات الآتية:-1 االعرتا9ض على قائمة املرت7شحني الأولية، خالل (خمسة) �أيام من تاريخ ن€شرها والإعالن عنها، ويكون-�أ االعرتا9ض متاحاً جلميع املرت7شحني. االعرتا9ض على قائمة الناخبني الأولية، ممَّن يحق لهم الإدالء ب�أ8صواتهم، خالل (خمسة) �أيام من تاريخ -ب ن€شر قوائم الناخبني والإعالن عنها، ويكون االعرتا9ض متاحاً جلميع الناخبني. يكون االعرتا9ض يف الأمور الآتية:-2 . عدم انطباق 7شروط الرت7شُّ ح على �أحد املرت7شحني-�أ عدم انطباق 7شروط الع«ضوية الأ6سا6سية على �أحد الناخبني، �أو عدم 6سريان ع«ضويتهم.-ب املخالفات والتجاوزات التي يرتكبها املرت7شحون �أو الناخبون لتعليمات و�إجراءات االنتخابات.-ج ‌االعرتا9ضات التي ترى اللجنة �أهمية الأخذ بها.-د ‌القرارات التي تُصدِرها اللجان الفرعية املساندة للجنة الإ7شراف، والتي قد ت�ؤثر على 6سري العملية -هـ االنتخابية �أو نتائجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣