تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل جلنة الإ7شراف النظر يف الشكاوى واالعرتا9ضات والتظلمات الآتية:-1
االعرتا9ض على قائمة املرت7شحني الأولية، خالل (خمسة) �أيام من تاريخ نشرها والإعالن عنها، ويكون-�أ
االعرتا9ض متاحاً جلميع املرت7شحني.
االعرتا9ض على قائمة الناخبني الأولية، ممَّن يحق لهم الإدالء ب�أ8صواتهم، خالل (خمسة) �أيام من تاريخ -ب
نشر قوائم الناخبني والإعالن عنها، ويكون االعرتا9ض متاحاً جلميع الناخبني.
يكون االعرتا9ض يف الأمور الآتية:-2
. عدم انطباق 7شروط الرت7شُّ ح على �أحد املرت7شحني-�أ
عدم انطباق 7شروط الع«ضوية الأ6سا6سية على �أحد الناخبني، �أو عدم 6سريان ع«ضويتهم.-ب
املخالفات والتجاوزات التي يرتكبها املرت7شحون �أو الناخبون لتعليمات و�إجراءات االنتخابات.-ج
االعرتا9ضات التي ترى اللجنة �أهمية الأخذ بها.-د
القرارات التي تُصدِرها اللجان الفرعية املساندة للجنة الإ7شراف، والتي قد ت�ؤثر على 6سري العملية -هـ
االنتخابية �أو نتائجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد