القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم ع«ضو املجلس املنتخب بالإفصاح عن �أي مصلحة �أو عالقة نا7شئة �أو قد تن€ش�أ، ولها 8صلة بع«ضويته يف املجلس �أو قراراته بصورة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة، وذلك مبا يحقق مبد�أ ال€شفافية يف عمله، وال يجوز لأع«ضاء املجلس املنتخبني �أثناء فرتة 6سريان ع«ضويتهم يف املجلس، �أن ي€شرتك اثنان منهم �أو �أكرث يف من€ش�أة تقييم واحدة ب�أي 7شكل من الأ7شكال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣