تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم ع«ضو املجلس املنتخب بالإفصاح عن �أي مصلحة �أو عالقة نا7شئة �أو قد تنش�أ، ولها 8صلة بع«ضويته
يف املجلس �أو قراراته بصورة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة، وذلك مبا يحقق مبد�أ الشفافية يف عمله، وال يجوز
لأع«ضاء املجلس املنتخبني �أثناء فرتة 6سريان ع«ضويتهم يف املجلس، �أن يشرتك اثنان منهم �أو �أكرث يف منش�أة
تقييم واحدة ب�أي 7شكل من الأ7شكال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد