تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأحكام ذات الصلة بالإعالن -فيما عدا االنتخابات- يطبق يف 7ش�أن اجتماعات اجلمعية العمومية
والنشر، و�إجراء التصويت عرب و6سائل التقنية احلديثة �أو الأنظمة الإلكرتونية الواردة يف الفصل
(الساد6س) من الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد