القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأحكام ذات الصلة بالإعالن -فيما عدا االنتخابات- يطبق يف 7ش�أن اجتماعات اجلمعية العمومية والن€شر، و�إجراء التصويت عرب و6سائل التقنية احلديثة �أو الأنظمة الإلكرتونية الواردة يف الفصل (الساد6س) من الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣