القانوني

تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

المادة السادسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
139

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغرا9ض تطبيق حكم املادة (اخلامسة) من النظام، واملادتني (الرابعة) و(اخلامسة واخلمسني) من الالئحة؛ يقصد باجلرمية املخلة بال€شرف �أو الأمانة، �أي جرمية ينظر املجتمع �إىل فاعلها بعني االزدراء، ومنها جرائم الر7شوة، والتزوير، وهتك العر9ض، وخيانة الأمانة، واالختال6س، والنصب واالحتيال، وجرائم املخدرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٣