تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغرا9ض تطبيق حكم املادة (اخلامسة) من النظام، واملادتني (الرابعة) و(اخلامسة واخلمسني)
من الالئحة؛ يقصد باجلرمية املخلة بالشرف �أو الأمانة، �أي جرمية ينظر املجتمع �إىل فاعلها بعني
االزدراء، ومنها جرائم الر7شوة، والتزوير، وهتك العر9ض، وخيانة الأمانة، واالختال6س، والنصب
واالحتيال، وجرائم املخدرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد